السيد الخوئي

49

كتاب الطهارة

فلا تكفي الغسلة المزيلة ( 1 ) لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . ( مسألة 5 ) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل ( 2 ) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ( 3 ) والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني أيضا ،

--> ( * 1 ) في ص 48 ( * 2 ) المروية في ب 1 و 2 من أبواب الأسئار من الوسائل .